وإذا سقط عنه الحد وحدت ، وإن كان نفى مع ذلك ولدا لم ينف عنه حتى يلتعن هو ولو قذف الرجل امرأته ثم جاء بأربعة شهداء متفرقين يشهدون عليها بالزنا فالشهادة باطلة لأنهما يشهدان لأمهما وكذلك لو شهد أبوها وابنها أو شهد رجل وامرأتان لا تجوز شهد ابنا المرأة على أبيهما أنه قذف أمهما والأب يجحد والأم تدعي وما لا يراه الرجال ولو شهادة النساء في غير الأموال أو على أجنبي أنه قذفها لم تجز شهادتهما لأمهما ، ولو شهد لامرأة ابنان لها على زوج لها غير أبيهما أنه قذفها لم يكن عليه حد ولا لعان لأن الإقرار بالقذف غير قول القذف ، ولو شهد شاهد على رجل أنه قذف امرأته بالزنا يوم الخميس وشهد آخر أن الزوج أقر أنه قذفها بالزنا يوم الخميس وهو يجحد لم تجز شهادتهما ، ولو شهد رجل أنه قذفها بالزنا يوم الخميس وشهد آخر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة لم تجز الشهادة فإذا لم تجز فلا حد ولا لعان ، وإن طلبت أن يحلف لها أحلف بالله ما قذفها فإن حلف برئ وإن نكل حلفت لقد قذفها ثم قيل له إن التعنت وإلا حددت ، وكذلك لو شهد شاهد أنه قذف امرأته بالزنا والآخر أنه قال لابنها منه يا ولد الزنا حلف ، ولو ادعت عليه القذف ولم تقم عليه شاهدا في مقام واحد أو مقامين فسواء لا تجوز الشهادة لأن كل واحد من هذا كلام غير الكلام الآخر . شهد شاهد أنه قذفها بالفارسية وآخر أنه قذفها بالعربية