الشهادة في اللعان ( قال ) رحمه الله تعالى إذا الشافعي لاعن الرجل فإن لم يلتعن حد لأن حكم الزوج غير حكم الشهود والشهود لا يلاعنون بحال ويكونون عند أكثر المفتين قذفة يحدون إذا لم يتموا أربعة ، والزوج منفردا يلاعن ولا يحد قال وإذا جاء الزوج وثلاثة يشهدون على امرأته معا بالزنا فبين أنها قد وترته في نفسه بأعظم من أن تأخذ أكثر ماله أو تشتم عرضه أو تناله بشديد ضرب من أجل ما يبقى عليه من العار في نفسه بزناها عنده على ولده فلا عداوة تصير إليهما فيما بينها وبينه أكثر من هذا تكاد تبلغ هذا ونحن لا نجيز شهادة عدو على عدوه والأجنبي يشهد عليها ليس مما وصفت بسبيل وسواء قذف الزوج امرأته أو جاء شاهدا عليها بالزنا هو بكل حال قاذف فإن زعم الزوج أنه رآها تزني حدت ولم يلاعن إلا أن ينفي ولدا لها بذلك الزنا فيحد أو يلتعن فينفي الولد ، وإن جاء بأربعة يشهدون على المرأة بالزنا لم يلاعن حتى تلد فيلتعن إن أراد نفي الولد فإن لم يلتعن لم تنفه عنه ، ولم تحد حتى تلد وتحد بعد الولادة ، ولو قذفها وانتفى من حملها وجاء بأربعة يشهدون عليها بالزنا فلا حد عليها ولا عليه ولا لعان ، ولو كان الشاهدان ابنيه منها أو من غيرها لم تجز شهادتهما ، ولا تجوز جاء بشاهدين يشهدان على إقرارها بالزنا وهي تجحد جازت شهادتهما عليها لأنهما يبطلان عنه حدها . شهادة الولد لوالده ، ولو كان الشاهدان ابنيها من غيره
ولا يثبت عليها بالاعتراف شيء من الحد إلا أن تشاء هي أن يثبت عليها فتحد ،