[ ص: 40 ] من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين .
( قال ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى { الشافعي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى } الآية .
( قال ) فكان ظاهر الآية - والله أعلم - : أن القصاص إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص ; لأنهم المخاطبون بالفرائض إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية . وقوله { الشافعي فمن عفي له من أخيه شيء } ; لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين فقال { إنما المؤمنون إخوة } وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين . ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ظاهر الآية ( قال ) وسمعت عددا من أهل المغازي وبلغني عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح { الشافعي } وبلغني عن لا يقتل مؤمن بكافر رضي الله تعالى عنه أنه روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عمران بن حصين مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن مجاهد وأحسب وعطاء طاوسا والحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح { } أخبرنا لا يقتل مؤمن بكافر عن سفيان بن عيينة عن مطرف الشعبي عن أبي جحيفة قال سألت رضي الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة ؟ فقال { عليا } . العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر
( قال ) ولا يقتل مؤمن عبد ولا حر ولا امرأة بكافر في حال أبدا ، وكل من وصف الإيمان من أعجمي وأبكم يعقل ويشير بالإيمان ويصلي فقتل كافرا فلا قود عليه وعليه ديته في ماله حالة وسواء أكثر القتل في الكفار أو لم يكثر ، وسواء قتل كافرا على مال يأخذه منه أو على غير مال ، لا يحل - والله أعلم - الشافعي بحال في قطع طريق ولا غيره . قتل مؤمن بكافر