( قال ) وإذا الشافعي ثم قال لم يكن قبضها ولا حازها ، وقال الموهوب له قد قبضت وحزت فالقول قول الموهوب له ، ولو مات الموهوب له كان القول قول ورثته ، وكذلك لو قال صارت في يديه ، وسواء كانت حين يقر في يد الواهب أو الموهوبة له ، ولكن لو قال وهبتها له أو خرجت إليه منها نظرت فإن كانت في يدي الموهوبة له فذلك قبض بعد الإقرار وهي له ، وإن كانت في يدي الواهب أو يدي غيره من قبله سألته ما قوله خرجت إليه منها ؟ فإن قال بالكلام دون القبض فالقول قوله مع يمينه ، وله منعه إياها لأنها لا تملك إلا بقبض ، وهو لم يقر بقبض ، والخروج قد يكون بالكلام فلا ألزمه إلا اليقين ، وكذلك لو قال وهبتها له وتملكها لأن الملك قد يكون عنده بالكلام . قال وهبت له هذه الدار ، وقبضها أو وهبت له هذه الدار ، وحازها
( قال ) ولو الشافعي فالقول قول الواهب مع يمينه ، وعلى الآخر البينة بالقبض . قال وهبتها له أمس أو عام أول ، ولم يقبضها ، وقال الموهوبة له بل قد قبضتها