[ ص: 29 ] في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض ( قال ) : رضي الله تعالى عنه وإذا الشافعي فلا يبدى واحد منهم على واحد كما لو أوصى لرجل بوصية صحيحا ولآخر مريضا لم يبدأ قديم الوصية على حديثها ; لأنه شيء أوقعه لهم في وقت واحد ، وكانوا إنما يدلون في ذلك الوقت معا بحجة واحدة وهي أن الوصية واقعة لهم يوم كان ذلك الوقت ، فإن خرجوا من الثلث عتقوا معا ، وإن لم يخرجوا أقرع بينهم فأعتق من خرج له سهم العتق حتى يستوعب ثلث الميت قياسا على الذين أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حين أعتقهم المريض فأعتق ثلث الميت وأرق ثلثي الورثة . دبر الرجل في صحته رقيقا ، أو بعضهم قبل بعض وفي مرضه آخرين كذلك وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم