ولد المكاتب وماله
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا رحمه الله تعالى قال : أخبرنا الشافعي عبد الله بن الحارث عن قال قلت ابن جريج رجل كاتب عبدا له وقاطعه فكتمه مالا له وعبيدا ومالا غير ذلك قال هو للسيد وقالها لعطاء عمرو بن دينار وسليمان بن موسى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشافعي عبد الله بن الحارث عن قال : قلت ابن جريج فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه إياه فقال هو لسيده فقلت لعطاء فكتمه ولدا من أمة ولم يعلمه قال هو لسيده ، وقالها لعطاء عمرو بن دينار وسليمان بن موسى قال : قلت له أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عند الكتابة ؟ قال فليس في كتابته هو مال لسيدهما وقالها ابن جريج عمرو بن دينار ( قال ) : رحمه الله تعالى القول ما قال الشافعي عطاء وعمرو بن دينار في هو مال للسيد ، وكذلك مال العبد للسيد ولا مال للعبد ، وإذا كاتب الرجل عبده ، وله مال فللسيد أخذ كل مال كان للعبد قبل مكاتبته ولد العبد المكاتب سواء علمه السيد ، أو لم يعلمه