وما ملكوه بعد العتق فهو لهم دونه ، وإذا جني عليهم قبل عتق فهو جناية على مماليك ، وليس له أن ينفق عليهم ، وهم يقدرون على الكسب ويدعهم من أن يكتسبوا كما لا يكون ذلك له في عبيد غيرهم ; لأن هذا إتلاف ماله ، وعليه أن ينفق عليهم إن مرضوا ، أو عجزوا عن الكسب ، ولو خاف العجز لم يكن له بيع واحد ممن يعتق وذلك الوالدون والولد ( قال ) وإن عجز رد رقيقا وكانوا معا مماليك للسيد ; لأن عبده كان ملكهم على ما وصفت ، وإن جنى واحد منهم جناية لم يكن له أن يفديه بشيء ، وكان عليه أن يبيع منه بقدر الجناية ، ولم يكن له أن يبيع منه أكثر من قدر الجناية ; لأن ما قد بقي في يديه منه يعتق بعتقه إذا عتق ، وإذا اشترى أحدا ممن ليس له شراؤه ، أو باع أحدا ممن ليس له بيعه كان الشراء والبيع منتقضا فيه لا يجوز ; لأن صفقته كانت فاسدة . وما كان لهم من مال ، أو جني عليهم من جناية ، أو ملكوه وهم في ملكه بوجه من الوجوه فهو للمكاتب