الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإذا اشترى ولده أو والده أو والدته الذين يعتقون على من يملكهم من الأحرار لم يجز شراؤهم ; لأن شراءهم إتلاف لماله إنما يجوز له شراء ما يجوز له بيعه ، ولو وهبوا له ، أو أوصي له بهم ، أو تصدق بهم عليه لم يجز له بيع أحد منهم ووقفوا معه فإن عتق عتقوا يوم يعتق ; لأنه يومئذ يصح له ملكهم ، وإن رق فهم رقيق لسيده ولا يباعون ، وإن بقي عليه درهم عجز عنه ، ثم مات ردوا رقيقا ، وإن قالوا : نحن نؤدي ما عليه لو مات لم يكن ذلك لهم ، وللمكاتب أن يأخذ مالا إن كان في أيديهم فيؤديه عن نفسه ، وإن جنيت عليهم جناية لها أرش فله أن يأخذها ، وله أن يستعملهم ، ويأخذ أجور أعمالهم ; لأنهم في مثل معنى ماله حتى يعتق ، فإذا عتق عتقوا حين يتم عتقه ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى : وليس للمكاتب أن يعتق من هؤلاء أحدا ; لأنهم موقوفون على أن يعجز فيكونوا رقيقا للسيد ، ولا للسيد أن يعتق واحدا منهم ; لأنهم لو جني عليهم أو كسبوا كان للمكاتب الاستعانة به ، فإن أجمعا معا على عتقهم جاز عتقهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية