( قال ) رحمه الله تعالى : ولو الشافعي فإن كان لا يتغير على طول الحبس كالحديد والنحاس والرصاص والحجارة وغيرها مما لا يتغير على طول الحبس كالدنانير والدراهم يلزم السيد أن يقبله منه بالبلد الذي كاتبه فيه أو شرط دفعه به ولا يلزمه أن يقبله ببلد غيره ; لأن لحمولته مؤنة وليس كالدنانير والدراهم التي لا مؤنة لحملها في هذا الوجه ، وما كنت جابرا عليه الرجل له على الرجل الدين أن يأخذه جبرت عليه سيد المكاتب ، وما لم أجبر عليه الرجل لم أجبر عليه سيد المكاتب على قبضه وكل ما شككت فيه أيتغير أم لا يسأل أهل العلم به فإن كان لا يتغير من طول الحبس فهو كالحديد والرصاص وما وصفت وإن كان يتغير لم يلزم السيد أن يقبضه منه إلا بعد ما يحل على المكاتب وذلك الحنطة والشعير والأرز والحيوان كله مما يتغير في نفسه [ ص: 66 ] بالنقص فمتى حل من هذا شيء فتأخر سنة أو أكثر ولم يعجز سيد المكاتب ، ثم قال سيده : لا أقبضه ; لأنه في غير وقته جبر على قبضه إلا أن يبرئه منه ; لأنه حال ، وإنما يأخذه قضاء قال : هذا مكتوب في كتاب البيوع إلى الآجال . كاتبه على عرض من العروض
فإن قال قائل فهل بلغك في أن يلزم سيد المكاتب أن يتعجل منه الكتابة إذا تطوع بها المكاتب قبل محلها ؟ قيل : نعم روي عن رضي الله عنه أن مكاتبا عمر بن الخطاب جاءه فقال إني أتيت بمكاتبتي إلى لأنس فأبى يقبلها فقال : إن أنس يريد الميراث ، ثم أمر أنسا أن يقبلها أحسبه قال فأبى فقال : آخذها فأضعها في بيت المال فقبلها أنسا وروي عن أنس أنه روى شبيها بهذا عن بعض الولاة وكأنه أعجبه . عطاء بن أبي رباح