فإن وقف ميراثه في قول من وقف الميراث كما وصفت يوقف ولاؤه فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فهو له فإن مات قبل يعتق أو عجز فالمال لسيد المكاتب المعتق إذا كان حيا يوم يموت معتق مكاتبه ، فإن كان ميتا فلورثته من الرجال كما يكون ذلك لهم ممن أعتقه بنفسه ، وميراثه في القول الثاني لسيد المكاتب ; لأن له ولاءه . مات عبد المكاتب المعتق أو مكاتبه بعدما يعتق