ولو أن ضمن الأقل من أرش الجناية أو قيمته فإن أداها فهو على الكتابة ، وإن عجز عن أدائها مع الكتابة فللمجني تعجيزه ، فإذا عجزه بطل عنه نصف الجناية ; لأنه مالك نصفه ، ولا يكون له دين فيما يملك منه ، وكان لشريكه أن يفديه بالأقل من نصف أرش الجناية متطوعا أو نصف قيمته فإن لم يفعل بيع نصفه في أرش الجناية ، ولو كان المكاتب جنى عليهما معا جناية كان لكل واحد منهما عليه في الجناية ما للآخر فإن عجز المكاتب أو عجزاه أو أحدهما فهو عاجز ويسقط نصف أرش جناية كل واحد منهما كأنه جنى على كل واحد منهما موضحة وقيمتهما عشر من الإبل فيخير كل واحد منهما بين أن يفدي نصيبه منه ببعيرين ونصف أو يسلم نصيبه منه فيباع منه ببعيرين ونصف فيأخذه صاحبه أو يكون أرش موضحتهما قصاصا فيكون على الرق ، ولو جنى على أحدهما موضحة ، وعلى الآخر مأمومة كان نصف أرش الموضحة للمجني عليه في نصف ما يملك شريكه منه ، ونصف أرش المأمومة فيها للمجني عليه مأمومة فيما يملك شريكه منه فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه مكاتبا بين رجلين فجنى على أحدهما جناية