جناية المكاتب على سيده والسيد على مكاتبه ( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي فهي كجناية أجنبي عليه يأخذها المكاتب منه كلها كما يأخذها من الأجنبيين إلا أن يكون له عليه شيء حال من كتابته فيقاصه بها السيد ولكن لو جنى عليه جناية تأتي على نفسه بطلت الكتابة ، ومات عبدا إن مات قبل يؤدي ، ولم يتبع السيد بشيء ; لأنها جناية على عبده إن لم يعتق . كل جناية جناها السيد على مكاتبه لا تأتي على نفسه