ولو جنى سيد المكاتب على المكاتب فقطع يده فلزمه نصف قيمته ، وكان قد حل عليه مثل ما لزمه له وكان آخر نجومه  عتق به وكذلك لو لم يحل فجعله السيد والمكاتب قصاصا عتق به ، فإن عاد السيد فقطع يده الأخرى خطأ فمات لزم عاقلته نصف دية حر بالجناية على اليد الأخرى ; لأنه جنى عليه وهو حر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					