وإذا فجنايته هدر إلا أن تكون الجناية عمدا فيها قصاص فيكون له القصاص فأما مال فلا يكون للعبد على سيده بحال ، وكذلك لو ملك المكاتب أباه أو أمه فجنى عليهما ، فإن كانت جنايته فيها قصاص فلهما القصاص وليس لهما اختيار المال أن يأخذاه منه وهما غير خارجين من ملك المكاتب ولا أن يأخذا منه مالا لو كانت الجناية خطأ ، ولو عتقا وعتق لم يكن لهما أن يتبعاه بمال ; لأن ذلك كان وهما غير خارجين من ملكه . جنى المكاتب على عبد له بيعه