ولو التي استحقت أنه قال للمكاتب : أنت حر فقال السيد إنما قلت : أنت حر بأنك قد أديت ما عليك أحلف بالله ما أراد إحداث عتق له على غير الكتابة وكان مملوكا ، وكذلك لو شهدوا عليه بعد أداء الكتابة وقبل استحقاق المتاع أنه قال هذا حر أو قد قال له أنت حر ، فإن شهدوا عليه بعد استحقاق ما أدى إليه من الكتابة أنه قال : أنت حر كان حرا وكان هذا إحداث عتق له وكذلك لو شهدوا عليه قبل أن يؤدي الكتابة أنه قال : أنت حر أو قال هذا حر حين يؤدي الكتابة أو بعد ، فإن قيل لم لا يعتق عليه إذا استحقت ؟ قيل له ألا ترى أنه حر في الظاهر وأن الحاكم يحكم بأنه حر وأن قول السيد : أنت حر ، وتركه سواء فإذا قال له : هذا حر على أنه قد عتق بالأداء ، ثم بطل الأداء بطل العتق إذا لم يسلم الذي بالأداء ; لأنه ملك لغيره وليس هذا كالعبد يكاتبه سيده على خمر أو ميتة فيؤديه إليه فيعتق ويرجع عليه السيد بقيمته هذا قد سلم للسيد ولم يستحقه أحد عليه بملك له دونه غير أن حراما على السيد أن يملكه فأفسدنا الكتابة وأوقعنا العتق برضا السيد بالعتق على شيء لم يغره العبد منه . شهد شهود على السيد حين دفع المكاتب إليه كتابته