نجسه وإن لم يكن فيهما قذر واحتج بأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب فقاسه عليه وقاس ما سوى ذلك من النجاسات على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما مس الكلب والخنزير من الماء من أبدانهما في دم الحيضة يصيب الثوب أن تحته ، ثم تقرصه بالماء وتصلي فيه ولم يوقت في ذلك سبعا واحتج في جواز أسماء بنت أبي بكر بحديث { الوضوء بفضل ما سوى الكلب والخنزير } وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها في الهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي قتادة } وبقوله عليه الصلاة والسلام { إنها ليست بنجس } فدل على أنه ليس في الأحياء نجاسة إلا ما ذكرت من الكلب والخنزير ( قال ) : وغمس الذباب في الإناء ليس يقتله والذباب لا يؤكل ، فإن مات ذباب أو خنفساء أو نحوهما في إناء نجسه ( وقال في موضع آخر ) إن وقع في الماء الذي ينجسه مثله نجسه إذا كان مما له نفس سائلة ( قال إذا سقط الذباب في الإناء فامقلوه ) : هذا أولى بقول العلماء وقوله معهم أولى به من انفراده عنهم ( قال ) وإن وقعت فيه جرادة ميتة أو حوت لم تنجسه ; لأنهما مأكولان ميتين ، ( قال ) : ولعاب الدواب وعرقها قياسا على بني المزني آدم ( قال ) : وأيما إهاب ميتة دبغ به العرب أو نحوه فقد طهر وحل بيعه وتوضئ فيه إلا جلد كلب أو خنزير ; لأنهما نجسان وهما حيان ولا يطهر بالدباغ عظم ولا صوف ولا شعر ; لأنه قبل الدباغ وبعده سواء .