( قال ) : ومن أتمها ، ثم قضى ( قال ) حدثنا ذكر صلاة وهو في أخرى إبراهيم قال الربيع أخبرنا قال : التشهد بهما مباح فمن أخذ يتشهد الشافعي لم يعنف إلا أن في تشهد ابن مسعود [ ص: 109 ] زيادة ولا فرق بين الرجال ابن عباس إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها في السجود بفخذيها كأستر ما يكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع عمل الصلاة وأن تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها وأن تخفض صوتها وإن نابها شيء في صلاتها صفقت فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . والنساء في عمل الصلاة