أجزأه ولا بأس أن والبساط كالأرض إن صلى في موضع منه طاهر والباقي نجس ولم تسقط عليه ثيابه مارا ولا يقيم فيه وتأول قول الله - جل ذكره - { يمر الجنب في المسجد : ولا جنبا إلا عابري سبيل } ( قال ) وذلك عندي موضع الصلاة ( قال ) : وأكره ممر الحائض فيه .