( قال ) : فأما فصلاة المنفرد أحب إلي منه ورأيتهم قيام شهر رمضان بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين وأحب إلي عشرون ; لأنه روي عن ، وكذلك يقومون عمر بمكة ويوترون بثلاث ( قال ) ، وكذلك كان يفعل : ولا يقنت في رمضان إلا في النصف الأخير ابن عمر ( قال ) : وآخر الليل أحب إلي من أوله ، فإن جزأ الليل أثلاثا فالأوسط أحب إلي أن يقومه ( قال ومعاذ القاري ) : قلت أنا في كتاب اختلافه المزني قلت ومالك أيجوز أن للشافعي ؟ قال نعم والذي أختاره ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة والحجة في الوتر بواحدة السنة والآثار . روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { يوتر بواحدة ليس قبلها شيء } وعن صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى { عائشة } وأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته وأن ابن عمر كان يحيي الليل بركعة هي وتره وعن عثمان أنه كان يوتر بواحدة وأن سعد بن أبي وقاص معاوية فقال أوتر بواحدة أصاب . ابن عباس
( قال ) قلت أنا فهذا به أولى من قوله يوتر بثلاث وقد أنكر على المزني قوله : لا يحب أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر واحتج بأن من سلم من اثنتين فقد فصلهما مما بعدهما وأنكر على الكوفي يوتر بثلاث كالمغرب فالوتر بواحدة أولى به ( قال مالك ) : ولا أعلم المزني ذكر موضع القنوت من الوتر ويشبه قوله بعد الركوع كما قال في قنوت الصبح ولما كان من رفع رأسه بعد الركوع يقول : سمع الله لمن حمده وهو دعاء كان هذا الموضع بالقنوت الذي هو دعاء أشبه ; ولأن من قال يقنت قبل الركوع يأمره أن يكبر قائما ، ثم يدعو وإنما حكم من كبر بعد القيام إنما هو للركوع فهذه تكبيرة زائدة في الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس . الشافعي