( قال ) : ومن الشافعي فأحب إلي أن يكمل ركعتين ويسلم يكونان له نافلة ويبتدئ الصلاة معه وكرهت له أن يفتتحها صلاة انفراد ثم يجعلها صلاة جماعة وهذا يخالف صلاة الذين افتتح بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ، ثم ذكر فانصرف فاغتسل ، ثم رجع فأمهم ; لأنهم افتتحوا الصلاة جماعة وقال في القديم : قال قائل يدخل مع الإمام ويعتد بما مضى ( قال أحرم في مسجد ، أو غيره ثم جاء الإمام فتقدم بجماعة ) : هذا عندي على أصله أقيس ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في صلاة فلم يضرهم وصح إحرامهم ولا إمام لهم ثم ابتدأ بهم وقد سبقوه بالإحرام ، وكذلك سبقه المزني أبو بكر ببعض الصلاة ، ثم جاء فأحرم وائتم به أبو بكر وهكذا القول بهذين الحديثين وهو القياس عندي على فعله صلى الله عليه وسلم .