( قال ) فأما المغرب والصبح فلا يقصران وله أن ولا يقصر إلا في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ويقضي ، فإن صام فيه أجزأه وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر وإذا نوى السفر يفطر في أيام رمضان في سفره ويفارق موضعه إن كان بدويا ، فإن فلا يقصر حتى يفارق المنازل إن كان حضريا أتم الصلاة وصام واحتج فيمن أقام أربعة يتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر نوى السفر فأقام أربعة أيام بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا { بمنى ثلاثا يقصر وقدم مكة فأقام قبل خروجه إلى عرفة ثلاثا يقصر } ولم يحسب اليوم الذي قدم فيه لأنه كان فيه سائرا ولا يوم التروية الذي خرج فيه سائرا وأن وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أجلى عمر أهل الذمة من الحجاز وضرب لمن يقدم منهم تاجرا مقام ثلاثة أيام فأشبه ما وصفت أن يكون ذلك مقام السفر وما جاوزه مقام الإقامة وروي عن من أقام أربعا أتم وعن عثمان بن عفان من أجمع إقامة أربع أتم ( قال ابن المسيب ) : فإذا جاوز أربعا لحاجة أو مرض وهو عازم على الخروج أتم وإن قصر أعاد إلا أن يكون في خوف ، أو حرب فيقصر ، قصر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لحرب الشافعي هوازن سبع عشرة أو ثمان عشرة ( وقال في الإملاء ) إن أقام على شيء ينجح اليوم واليومين أنه لا يزال يقصر ما لم يجمع مكثا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح سبع عشرة ، أو ثمان عشرة يقصر حتى خرج إلى حنين ( قال ) : ومشهور عن المزني أنه أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر يقول أخرج اليوم وأخرج غدا .
( قال ) : فإذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في حربه سبع عشرة ، أو ثمان عشرة ، ثم المزني ولا عزم على وقت إقامة فالحرب وغيرها سواء عندي في القياس وقد قال ابن عمر لو قاله قائل كان مذهبا ( قال الشافعي ) : فإن خرج في آخر وقت الصلاة قصر وإن كان بعد الوقت لم يقصر ( قال الشافعي ) : أشبه بقوله أن يتم ; لأنه يقول : إن المزني لزمتها ، وإن لم تمكن لم تلزمها فكذلك إذا دخل عليه وقتها وهو مقيم لزمته صلاة مقيم وإنما تجب عنده بأول الوقت والإمكان وإنما وسع له التأخير إلى آخر الوقت . أمكنت المرأة الصلاة فلم تصل حتى حاضت ، أو أغمي عليها