( قال ) : رحمه الله الشافعي وخلف عبد ومسافر كما تجزئ الصلاة في غيرها والجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب على بلد وغير أمير جائزة وأيها جمع فيه فبدأ بها بعد الزوال فهي الجمعة وما بعدها فإنما هي ظهر يصلونها أربعا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده صلوا في مسجده وحول ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد منها المدينة مساجد لا نعلم أحدا منهم جمع إلا فيه ، ولو جاز في مسجدين لجاز في مساجد العشائر .