( قال ) : ولو وجبت عليهما شاة وعدتهما سواء فظلم الساعي وأخذ من غنم أحدهما عن غنمه وغنم الآخر شاة ربى فأراد المأخوذ منه الشاة الرجوع على خليطه بنصف قيمة ما أخذ عن غنمهما  لم يكن له أن يرجع عليه إلا بقيمة نصف ما وجب عليه إن كانت جذعة أو ثنية ; لأن الزيادة ظلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					