باب النية في إخراج الصدقة ( قال ) وإذا ولى إخراج زكاته لم يجزه إلا بنية أنه فرض ولا يجزئه ذهب عن ورق ولا ورق عن ذهب لأنه غير ما وجب عليه . الشافعي
ولو لم يجزئه ; لأنه لم يقصد بالنية قصد فرض خالص إنما جعلها مشتركة بين فرض ونافلة ، ولو قال عن مالي الغائب إن كان سالما ، فإن لم يكن سالما فنافلة أجزأت عنه ; لأن إعطاءه عن الغائب هكذا وإن لم يقله ، ولو أخرجها ليقسمها وهي خمسة دراهم فهلك ماله كان له حبس الدراهم ، ولو ضاعت منه التي أخرجها من غير تفريط رجع إلى ما بقي من ماله ، فإن كان في مثله الزكاة زكاه وإلا فلا شيء عليه ، وإذا أخرج عشرة دراهم فقال إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته أو نافلة فكان ماله سالما أجزأت عنه كما يجزئ في القسم لها أن يقسمها عنه وليه ، أو السلطان ولا يقسمها بنفسه وأحب أن يتولى الرجل قسمها عن نفسه ليكون على يقين من أدائها عنه . أخذ الوالي من رجل زكاته بلا نية في دفعها إليه