ولو اشترى الثمرة بعدما يبدو صلاحها فالعشر فيها والبيع فيها مفسوخ كما لو باعه عبدين أحدهما له والآخر ليس له ولو اشتراها قبل بدو صلاحها على أن يجدها أخذ يجدها ، فإن بدا صلاحها فسخ البيع ; لأنه لا يجوز أن تقطع فيمنع الزكاة ولا يجبر رب النخل على تركها وقد اشترط قطعها ، ولو رضيا الترك فالزكاة على المشتري ، ولو رضي البائع الترك وأبى المشتري ففيها قولان . أحدهما : أن يجبر على الترك والثاني أن يفسخ ; لأنهما اشترطا القطع ، ثم بطل بوجوب الزكاة ( قال المزني ) : فأشبه هذين القولين بقوله : أن يفسخ البيع قياسا على فسخ المسألة قبلها .


