باب . زكاة المعدن
( قال ) رحمه الله تعالى : ولا زكاة في شيء مما يخرج من المعادن إلا ذهبا ، أو ورقا فإذا خرج منها ذهب أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار أو الطحن ، أو التحصيل فلا زكاة فيه حتى يصير ذهبا أو ورقا ، فإن دفع منه شيئا قبل أن يحصل ذهبا أو ورقا فالمصدق ضامن والقول فيه قوله مع يمينه إن استهلكه ولا يجوز الشافعي بحال لأنه ذهب ، أو ورق مختلط بغيره ( قال بيع تراب المعادن ) : وذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن في المعادن الزكاة ، وغيرهم ذهب إلى أن المعادن ركاز ففيها الخمس ( قال ) وما قيل : فيه الزكاة فلا زكاة فيه حتى يبلغ الذهب منه عشرين مثقالا والورق منه خمس أواق ( قال ) : ويضم ما أصاب في الأيام المتتابعة ، فإن كان المعدن غير حاقد فقطع العمل فيه ، ثم استأنفه لم يضم كثر القطع عنه له أو قل والقطع ترك العمل لغير عذر أداه ، أو علة مرض ، أو هرب عبيد لا وقت فيه إلا ما وصفت ، ولو تابع فحقد ولم يقطع العمل فيه ضم ما أصاب منه بالعمل الآخر إلى الأول ( قال الشافعي ) : وقال في موضع آخر والذي أنا فيه واقف الزكاة في المعدن والتبر المخلوق في الأرض ( قال المزني ) : إذا لم يثبت له أصل فأولى به أن يجعله فائدة يزكى لحوله وقد أخبرني عنه بذلك من أثق بقوله وهو القياس عندي وبالله التوفيق . المزني