الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ومن أراد أن يعتكف العشر الأواخر دخل فيه قبل الغروب فإذا هل شوال فقد أتم العشر ولا بأس أن يشترط في الاعتكاف الذي أوجبه بأن يقول إن عرض لي عارض خرجت ولا بأس أن يعتكف ولا ينوي أياما متى شاء خرج واعتكافه في المسجد الجامع أحب إلي فإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة .

( قال ) : ويخرج للغائط والبول إلى منزله وإن بعد ولا بأس أن يسأل عن المريض إذا دخل منزله وإن أكل فيه فلا شيء عليه ولا يقيم بعد فراغه ولا بأس أن يشتري ويبيع ويخيط ويجالس العلماء ويحدث بما أحب ما لم يكن مأثما ولا يفسده سباب ولا جدال ولا يعود المرضى ولا يشهد الجنازة إذا كان اعتكافه واجبا .

( قال ) : ولا بأس إذا كان مؤذنا أن يصعد المنارة ، وإن كان خارجا وأكره الأذان بالصلاة للولاة ، وإن كانت عليه شهادة فعليه أن يجيب فإن فعل خرج من اعتكافه ، وإن مرض أو أخرجه السلطان واعتكافه واجب فإذا برئ أو خلي عنه بنى فإن مكث بعد برئه شيئا من غير عذر ابتدأ ، وإن خرج لغير حاجة نقض اعتكافه فإن نذر اعتكافا بصوم فأفطر استأنف .

( وقال ) : في باب ما جمعت له من كتاب الصيام والسنن والآثار لا يباشر المعتكف فإن فعل أفسد اعتكافه .

( وقال ) : في موضع من مسائل في الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد .

( قال المزني ) : هذا أشبه بقوله ; لأنه منهي في الاعتكاف والصوم والحج عن الجماع فلما لم يفسد عنده صوم ولا حج بمباشرة دون ما يوجب الحد أو الإنزال في الصوم كانت المباشرة في الاعتكاف كذلك عندي في القياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية