باب . مواقيت الحج
( قال ) : ميقات أهل الشافعي المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب وغيرها من الجحفة وأهل تهامة اليمن يلملم وأهل نجد اليمن قرنا وأهل المشرق ذات عرق ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلي والمواقيت لأهلها ولكل من يمر بها ممن أراد حجا أو عمرة وأيهم مر بميقات غيره ، ولم يأت من بلده كان ميقاته ميقات ذلك البلد الذي مر به والمواقيت في الحج والعمرة والقران سواء ومن سلك برا أو بحرا تأخر حتى يهل من حذو المواقيت أو من ورائها ولو أحرم منه وذلك ميقاته ومن كان أهله دون الميقات فميقاته من حيث يحرم من أهله لا يجاوزه وروي عن أتى على ميقات لا يريد حجا ولا عمرة فجاوزه ثم بدا له أن يحرم أنه أهل من ابن عمر الفرع وهذا عندنا أنه مر بميقاته لا يريد إحراما ثم بدا له فأهل منه أو جاء إلى الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له فأهل منه ، وروي { } . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يهل حتى تنبعث به راحلته