باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك ( قال ) : وأحب الشافعي ذي طوى لدخول مكة ويدخل من ثنية كذا وتغتسل المرأة الحائض { للمحرم أن يغتسل من بذلك ، وقوله عليه السلام للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي أسماء بالبيت } لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم