( قال الشافعي ) : ولا يدخل مكة إلا بإحرام في حج أو عمرة ; لمباينتها جميع البلدان إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين ومن يدخله لمنافع أهله أو كسب نفسه .
( قال الشافعي ) : ولعل حطابيهم عبيد ومن دخلها بغير إحرام ( مكة ) فلا قضاء عليه .


