( قال ) : وحرام الشافعي ولا ينتقض به البيع . التدليس
( قال أبو عبد الله محمد بن عاصم ) : سمعت يقول هذا غلط عندي فلو كان الثمن محرما بالتدليس كان البيع بالثمن المحرم منتقضا ، وإذا قال : لا ينقض به البيع فقد ثبت تحليل الثمن غير أنه بالتدليس مأثوم فتفهم فلو كان الثمن محرما وبه وقعت العقدة كان البيع فاسدا أرأيت لو [ ص: 182 ] المزني فهذا إذا حرام بحرام يبطل به البيع فليس كذلك إنما حرم عليه التدليس والبيع في نفسه جائز ولو كان من أحدهما سبب يحرم فليس السبب هو البيع ، ولو كان هو السبب حرم البيع ، وفسد الشراء فتفهم . اشتراها بجارية فدلس المشتري بالثمن كما دلس البائع بما باع