[ ص: 183 ] باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن ( قال ) : ولا بأس بأن الشافعي قال بعض الناس إن امرأة أتت يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض ، وإلى أجل عائشة فسألتها عن بيع باعته من بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل فقالت زيد بن أرقم عائشة بئسما اشتريت وبئسما ابتعت أخبري أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب . زيد بن أرقم
( قال ) : وهو مجمل ولو كان هذا ثابتا فقد تكون الشافعي عائشة عابت البيع إلى العطاء ; لأنه أجل غير معلوم صحابي ، وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس وهو مع وزيد ونحن لا نثبت مثل هذا على زيد عائشة ، وإذا كانت هذه السلعة لي كسائر مالي لم لا أبيع ملكي بما شئت وشاء المشتري .