باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحو ذلك ( قال  الشافعي    ) : أخبرنا الدراوردي  عن محمد بن عمرو بن علقمة  عن  أبي سلمة  عن  أبي هريرة    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة    } . 
( قال  الشافعي    ) : وهما وجهان . أحدهما : أن يقول قد بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين إلى سنة قد وجب لك بأيهما شئت أنا وشئت أنت فهذا بيع الثمن فهو مجهول . الثاني : أن يقول قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف فإذا وجب لك عبدي وجبت لي دارك ; لأن ما نقص من كل واحد منهما مما باع ازداده فيما اشترى فالبيع في ذلك مفسوخ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					