ولو فجائز وهو قطع لخياره ، وإيجاب للبيع في العبد ، وإن كان الخيار للبائع أو للبائع والمشتري فرهنه قبل الثلاث فتم له ملكه بعد الثلاث فالرهن مفسوخ ; لأنه انعقد وملكه على العبد غير تام ويجوز اشترى عبدا بالخيار ثلاثا فرهنه قبلها فإن قتل بطل الرهن . رهن العبد المرتد والقاتل