( قال ) : ولو الشافعي كان نصفه رهنا بخمسين ونصفه خارجا من الرهن فإن شهد شريك صاحب نصف العبد عليه بدعوى المرتهن ، وكان عدلا حلف المرتهن معه وكان نصيبه منه رهنا بخمسين ولا معنى في شهادته نردها به . وإذا قال رجل لرجلين رهنتماني عبدكما هذا بمائة ، وقبضته منكما فصدقه أحدهما وكذبه الآخر فالقول قول القاضي مع يمينه . ولو كانت له على رجل ألفان إحداهما برهن والأخرى بغير رهن فقضاه ألفا ثم اختلفا فقال القاضي : هي التي في الرهن . وقال المرتهن : هي التي بلا رهن فالقول قوله مع يمينه . قال رهنته هذه الدار التي في يديه بألف ولم أدفعها إليه فغصبنيها أو تكاراها منى رجل وأنزله فيها أو تكاراها هو مني فنزلها ولم أسلمها رهنا