( قال  المزني    ) قلت أنا : ولو كان له على رجلين ألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه بأمره فدفعها أحدهما  رجع نصفها على صاحبه ، وإن أبرأ الطالب أحدهما من الألف سقط عنه نصفها الذي عليه وبرئ من ضمان نصفها الذي على صاحبه ، ولم يبرأ صاحبها من نصفها الذي عليه . ولو أقام الرجل بينة أنه باع من هذا الرجل ، ومن رجل غائب عبدا وقبضاه منه بألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن لذلك على صاحبه بأمره  قضى عليه وعلى الغائب بذلك وغرم الحاضر جميع الثمن ورجع بالنصف على الغائب . 
( قال  المزني    ) قلت أنا :  [ ص: 207 ] وهذا مما يجامعنا عليه من أنكر القضاء على غائب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					