ولا تجوز كفالة العبد المأذون له بالتجارة    ; لأن هذا استهلاك ، ولو ضمن عن مكاتب أو مالا في يدي وصي أو مقارض وضمن ذلك أحد منهم عن نفسه  فالضمان في ذلك كله باطل وضمان المرأة  كالرجل ، ولا يجوز ضمان من لم يبلغ  ، ولا مجنون ، ولا مبرسم يهذي ، ولا مغمى عليه ، ولا أخرس لا يعقل ، وإن كان يعقل الإشارة والكتاب فضمن لزمه وضعف  الشافعي  كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					