( قال  الشافعي    ) : ولو قال هذا الرقيق له إلا واحدا كان للمقر أن يأخذ أيهما شاء  ولو قال  [ ص: 212 ] غصبت هذه الدار من فلان ، وملكها لفلان  فهي لفلان الذي أقر أنه غصبها منه ، ولا تجوز شهادته للثاني ; لأنه غاصب ، ولو قال : غصبتها من فلان لا بل من فلان كانت للأول ، ولا غرم عليه للثاني وكان الثاني خصما للأول ، ولا يجوز إقرار العبد  في المال إلا بأن يأذن له سيده في التجارة فإن لم يأذن له سيده فمتى عتق ، وملك غرم ، ويجوز إقراره في القتل والقطع والحد ; لأن ذلك على نفسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					