( قال ) : رحمه الله ولو الشافعي لم يضمن ; لأنهما أحدثا الذهاب ولو حل دابة أو فتح قفصا عن طائر فوقفا ثم ذهبا ضمن إلا أن يكون الزق ثبت مستندا فكان الحل لا يدفع ما فيه ثم سقط بتحريك أو غيره فلا يضمن ; لأن الحل قد كان ، ولا جناية فيه ، ولو حل زقا أو راوية فاندفقا بالكوفة فالقول قوله مع يمينه ، ولو غصبه دارا فقال الغاصب هي ردت عليه ورد ما قبض من قيمتها ; لأنه أخذ قيمتها على أنها فائتة فكأن الفوت قد بطل لما وجدت ولو كان هذا بيعا ما جاز أن تباع دابة غائبة كعين جنى عليها فابيضت أو على سن صبي فانقلعت فأخذ أرشها بعد أن أيس منها ثم ذهب البياض ونبتت السن فلما [ ص: 218 ] عادا رجع حقهما وبطل الأرش بذلك فيهما . غصبه دابة فضاعت فأدى قيمتها ثم ظهرت
( وقال في موضع آخر ) : ولو فالبيع جائز . قال الغاصب أنا أشتريتها منك وهي في يدي قد عرفتها فباعه إياها
( قال ) : رحمه الله منع بيع الغائب في إحدى المسألتين وأجازه في الأخرى . المزني