( قال ) : رحمه الله وإذا المزني فعليه البينة ، وعلى المنكر اليمين فإن نكل وحلف الشفيع قضيت له بالشفعة ولو أقام الشفيع البينة أنه اشتراها من فلان الغائب بألف درهم فأقام ذلك الذي في يديه البينة أن فلانا أودعه إياها قضيت له بالشفعة ، ولا يمنع الشراء الوديعة ولو أن ادعى عليه أنه اشترى شقصا له فيه شفعة فذلك له في القياس . قوله : وكذلك لو رجلين باعا من رجل شقصا فقال الشفيع : أنا آخذ ما باع فلان وأدع حصة فلان كان للشفيع أن يأخذ حصة أيهما شاء ولو زعم المشتري أنه اشتراها بألف درهم فأخذها الشفيع بألف ثم أقام البائع البينة أنه باعه إياها بألفين قضى له بألفين على المشتري ، ولا يرجع على الشفيع ; لأنه مقر أنه استوفى جميع حقه . اشترى رجلان من رجل شقصا
ولو فله رده ، ويرجع البائع على المشتري بقيمة الشقص ، وإن استحق العبد بطلت الشفعة ورجع البائع فأخذ شقصه . ولو صالحه من دعواه على شقص لم يجز في قول كان الثمن عبدا فأخذه الشفيع بقيمة العبد ثم أصاب البائع بالعبد عيبا إلا أن يقر المدعى عليه بالدعوى فيجوز ، وللشفيع أخذ الشفعة بمثل الحق الذي وقع به الصلح إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ، ولو الشافعي فإن وقتت البينة فالذي سبق بالوقت له الشفعة ، وإن لم تؤقت وقتا بطلت الشفعة ; لأنه يمكن أن يكونا اشتريا معا وحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما ادعاه . ولو أن أقام رجلان كل واحد منهما بينة أنه اشترى من هذه الدار شقصا ، وأراد أخذ شقص صاحبه بشفعته فإن الشفيع يدفع الألف إلى البائع ، ويأخذ الشقص . البائع قال : قد بعت من فلان شقصي بألف درهم وأنه قبض الشقص فأنكر ذلك فلان وادعاه الشفيع
وإذا كان فإن كانا سلما جازت شهادتهما ; لأنهما لا يجران إلى أنفسهما ، وإن لم يكونا سلما لم تجز شهادتهما ; لأنهما يجران إلى أنفسهما ما سلمه صاحبهما ، ولو للشقص ثلاثة شفعاء فشهد اثنان على تسليم الثالث أخذ بشفعته ونفذ الحكم بالبيع على صاحبه الغائب . ادعى الشفيع على رجل أنه اشترى الشقص الذي في يديه من صاحبه الغائب ودفع إليه ثمنه ، وأقام عدلين بذلك عليه
( قال ) : رحمه الله هذا قول المزني الكوفيين وهو عندي ترك لأصلهم في أنه لا يقضي على غائب وهذا غائب قضى عليه بأنه باع وقبض الثمن وأبرأ منه إليه المشتري وبذلك أوجبوا الشفعة للشفيع .
( قال ) : رحمه الله ولو المزني كان ذلك له ; لأنه مثله وليس له أن يلزم شفعته لغيره . اشترى شقصا وهو شفيع فجاء شفيع آخر فقال له المشتري خذها كلها بالثمن أو دع وقال هو : بل آخذ نصفها