الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن اشترى عبدا وقال العامل : اشتريته لنفسي بمالي وقال رب المال : بل في القراض بمالي فالقول قول العامل مع يمينه ; لأنه في يده والآخر مدع فعليه البينة ، وإن قال العامل : اشتريته من مال القراض فقال رب المال : بل لنفسك وفيه خسران فالقول قول العامل مع يمينه ; لأنه مصدق فيما في يديه ولو قال العامل : اشتريت هذا العبد بجميع الألف القراض ثم اشتريت العبد الثاني بتلك الألف قبل أن أنقد كان الأول في القراض والثاني للعامل وعليه الثمن ، وإن نهى رب المال العامل أن يشتري ، ويبيع وفي يديه عرض اشتراه فله بيعه ، وإن كان في يديه عين فاشترى فهو متعد والثمن في ذمته والربح له والوضيعة عليه ، وإن كان اشترى بالمال بعينه فالشراء باطل في قياس قوله ، ويترادان حتى ترجع السلعة إلى الأول فإن هلكت فلصاحبها قيمتها على الأول ، ويرجع بها الأول على الثاني ، ويترادان الثمن المدفوع ولو قال العامل ربحت ألفا ثم قال غلطت أو خفت نزع المال مني فكذبت لزمه إقراره ، ولم ينفعه رجوعه في قياس قوله . ولو اشترى العامل أو باع بما لا يتغابن الناس بمثله فباطل وهو للمال ضامن .

التالي السابق


الخدمات العلمية