( قال ) : رحمه الله أخبرنا الشافعي سفيان قال سمعت عمرو بن دينار يقول سمعت يقول { ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [ ص: 228 ] المخابرة رافع بن خديج } فتركناها لقول كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا . رافع
( قال ) : رحمه الله والمخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن المخابرة على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ، ولا على الربع ، ولا جزء من الأجزاء ; لأنه مجهول ، ولا يجوز الكراء إلا معلوما ، ويجوز الشافعي كما يجوز كراء المنازل ، وإجارة العبيد ، ولا يجوز الكراء إلا على سنة معروفة ، وإذا كراء الأرض بالذهب والورق والعرض ، وما نبت من الأرض أو على صفة تسمية الماء فذهب قبل الغلة الثانية فأراد رد الأرض لذهاب الماء عنها فذلك له ، ويكون عليه من الكراء بحصة ما زرع إن كان الثلث أو أكثر أو أقل وسقطت عنه حصة ما لم يزرع ; لأنه لا صلاح للزرع إلا به ولو تكارى الرجل الأرض ذات الماء من العين أو النهر أو النيل أو عثريا أو غيلا أو الآبار على أن يزرعها غلة شتاء وصيف فزرعها إحدى الغلتين والماء قائم ثم نضب لم يبلغ أن يحصد فإن كانت السنة يمكنه أن يزرع فيها زرعا يحصد قبلها فالكراء جائز وليس لرب الزرع أن يثبت زرعه وعليه أن ينقله عن الأرض إلا أن يشاء رب الأرض تركه . تكاراها سنة فزرعها فانقضت السنة والزرع فيها
( قال ) : وإذا الشافعي فكذلك أيضا ، وإن شرط أن يزرعها صنفا من الزرع يستحصد أو يستقصل قبل السنة فأخره إلى وقت من السنة وانقضت السنة قبل بلوغه فالكراء فيه فاسد من قبل أني إن أثبت بينهما شرطهما ، ولم أثبت على رب الأرض أن يبقى زرعه فيها بعد انقضاء المدة أبطلت شرط الزارع أن يتركه حتى يستحصد ، وإن أثبت له زرعه حتى يستحصد أبطلت شرط رب الأرض فكان هذا كراء فاسدا ولرب الأرض كراء مثل أرضه إذا زرعه وعليه تركه حتى يستحصد . تكاراها لمدة أقل من سنة وشرط أن يزرعها شيئا بعينه ، ويتركه حتى يستحصد وكان يعلم أنه لا يمكنه أن يستحصد في مثل المدة التي تكاراها