[ ص: 240 ] باب . ميراث الجد
( قال ) : والجد لا يرث مع الأب فإن لم يكن أب فالجد بمنزلة الأب إن لم يكن الميت ترك أحدا من ولد أبيه الأدنين أو أحدا من أمهات أبيه ، وإن عالت الفريضة إلا في فريضتين زوج وأبوين أو امرأة وأبوين فإنه إذا كان فيهما مكان الأب جد صار للأم الثلث كاملا ، وما بقي فللجد بعد نصيب الزوج أو الزوجة ، وأمهات الأب لا يرثن مع الأب ، ويرثن مع الجد وكل جد ، وإن علا فكالجد إذا لم يكن جد دونه في كل حال إلا في حجب أمهات الجد ، وإن بعدن فالجد يحجب أمهاته ، وإن بعدن ، ولا يحجب أمهات من هو أقرب منه اللائي لم يلدنه ، وإذا كان وليس معهن من له فرض مسمى قاسم أخا أو أختين أو ثلاثا أو أخا وأختا فإن زادوا كان للجد ثلث المال ، وما بقي لهم ، وإن كان معهن من له فرض مسمى زوج أو امرأة أو أم أو جدة أو بنات ابن ، وكان ذلك الفرض المسمى النصف أو أقل من النصف بدأت بأهل الفرائض ثم قاسم الجد ما يبقى أختا أو أختين أو ثلاثا أو أخا وأختا ، وإن زادوا كان للجد ثلث ما يبقى ، وما بقي فللإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كثر الفرض المسمى بأكثر من النصف ، ولم يجاوز الثلثين قاسم أختا أو أختين فإن زادوا فللجد السدس ، وإن زادت الفرائض على الثلثين لم يقاسم الجد أخا ، ولا أختا ، وكان له السدس ، وما بقي فللإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن عالت الفريضة فالسدس للجد . مع الجد أحد من الإخوة أو الأخوات للأب والأم
والعول يدخل عليه منه ما يدخل على غيره وليس يعال لأحد من الإخوة والأخوات مع الجد إلا في الأكدرية وهي فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف يعال به ثم يضم الجد سدسه إلى نصف الأخت فيقسمان ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول بنصفها وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة والإخوة والأخوات للأب والأم يعادون الجد بالإخوة والأخوات للأب ، ولا يصير في أيدي الذين للأب شيء إلا أن تكون أخت واحدة لأب وأم فيصيبها بعد المقاسمة أكثر من النصف فزد ما زاد على الإخوة للأب والإخوة والأخوات للأب بمنزلة الإخوة والأخوات للأب والأم مع الجد إذا لم يكن أحد من الإخوة والأخوات للأب والأم ، وأكثر ما تعول به الفريضة ثلثاها . زوج وأم وأخت لأب وأم أو لأب وجد