باب ميراث المشتركة    . 
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله قلنا في المشتركة زوج وأم وأخوين لأم وأخوين لأب وأم للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث ، ويشركهم بنو الأب والأم ; لأن الأب لما سقط سقط حكمه وصار كأن لم يكن وصاروا بني أم معا . ( قال ) : وقال لي  محمد بن الحسن  هل وجدت الرجل مستعملا في حال ثم تأتي حالة أخرى فلا يكون مستعملا ؟ . 
( قلت ) : نعم ما قلنا نحن وأنت وخالفنا فيه صاحبك من أن الزوج ينكح المرأة بعد ثلاث تطليقات ثم يطلقها فتحل للزوج قبله ، ويكون مبتدئا لنكاحها وتكون عنده على ثلاث ولو نكحها بعد طلقة لم تنهدم كما تنهدم الثلاث ; لأنه لما كان له معنى في إحلال المرأة هدم الطلاق الذي تقدمه إذا كانت لا تحل إلا به ، ولما لم يكن له معنى في الواحدة والثنتين وكانت تحل لزوجها بنكاح قبل زوج لم يكن له معنى فنستعمله . 
( قال ) : إنا لنقول بهذا فهل تجد مثله في الفرائض ؟ . 
( قلت ) : نعم الأب يموت ابنه وللابن إخوة فلا يرثون مع الأب فإن كان الأب قاتلا ورثوا ، ولم يرث الأب من قبل أن حكم الأب قد زال ، ومن زال حكمه فكمن لم يكن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					