[ ص: 243 ] كتاب الوصايا مما وضع بخطه لا أعلمه سمع منه . الشافعي
( قال ) : رحمه الله فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله { الشافعي } يحتمل ما الحزم لامرئ مسلم { ما حق امرئ مسلم } ، ويحتمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من جهة الفرض . يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
( قال ) : فإذا فله النصف فإن لم يجز الابن فله الثلث . أوصى الرجل بمثل نصيب ابنه ، ولا ابن له غيره
( ولو فله مع الاثنين الثلث ، ومع الثلاثة الربع حتى يكون كأحدهم ولو كان ولده رجالا ونساء أعطيته نصيب امرأة ولو كانت له ابنة وابنة ابن أعطيته سدسا . قال ) : بمثل نصيب أحد ولدي
( ولو أعطيته مثل أقلهم نصيبا ( ولو قال ) : مثل نصيب أحد ورثتي : أعطيته مثله مرتين . قال ) : ضعف ما يصيب أحد ولدي
( وإن قال ) : ضعفين فإن كان نصيبه مائة أعطيته ثلاثمائة فكنت قد أضعفت المائة التي تصيبه بمنزلة مرة بعد مرة .
( ولو ما عرفت لكثير حدا ووجدت ربع دينار قليلا تقطع فيه اليد ، ومائتي درهم كثيرا فيها زكاة وكل ما وقع عليه اسم قليل وقع عليه اسم كثير ، وقيل للورثة أعطوه ما شئتم مما يقع عليه اسم ما قال الميت . قال ) : لفلان نصيب أو حظ أو قليل أو كثير من مالي