باب . تفريق الخمس
( قال ) رحمه الله : قال الله تعالى { الشافعي واعلموا أنما غنمتم من شيء } الآية ، وروي أن قال : { جبير بن مطعم بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا رضي الله عنه فقلنا : يا رسول الله هؤلاء إخواننا من وعثمان بن عفان بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة ; فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه } وروى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذي القربى بين { جبير بن مطعم بني عبد شمس ولا بني نوفل من ذلك شيئا . } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعط
( قال ) فيعطي سهم ذي القربى في ذي القربى حيث كانوا ، ولا يفضل أحد على أحد حضر القتال أو لم يحضر إلا سهمه في الغنيمة كسهم العامة ولا فقير على غني ويعطي الرجل سهمين والمرأة سهما ; لأنهم أعطوا باسم القرابة فإن قيل : فقد أعطى صلى الله عليه وسلم بعضهم مائة وسق وبعضهم أقل قيل : لأن بعضهم كان ذا ولد فإذا أعطاه حظه وحظ غيره فقط أعطاه أكثر من غيره ، والدلالة على صحة ما حكيت من التسوية أن كل من لقيت من علماء أصحابنا لم يختلفوا في ذلك ، وإن باسم القرابة أعطوا وإن حديث الشافعي { جبير بن مطعم بني هاشم وبني المطلب } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربى [ ص: 251 ] بين
( قال ) رحمه الله : ويفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله تعالى على اليتامى والمساكين وابن السبيل في بلاد الإسلام يحصون ثم يوزع بينهم لكل صنف منهم سهمه لا يعطى لأحد منهم سهم صاحبه فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - الشافعي فمنهم من قال : يرد على أهل السهمان الذين ذكرهم الله تعالى معه ; لأني رأيت المسلمين قالوا فيمن سمي له سهم من الصدقات فلم يوجد رد على من سمي معه وهذا مذهب يحسن ومنهم من قال : يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله ومنهم من قال : يضعه في الكراع والسلاح والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر أو إعداد كراع أو سلاح أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب إعدادا للزيادة في تعزير الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أعطى المؤلفة ونفل في الحرب وأعطى عام فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه حنين نفرا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل وأكثرهم أهل حاجة ونرى ذلك كله من سهمه . والله أعلم .
ومما احتج به في ذوي القربى أن روى حديثا عن الشافعي قال : لقيت ابن أبي ليلى رضي الله عنه فقلت له : بأبي وأمي ما فعل عليا أبو بكر في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال وعمر أما علي أبو بكر رحمه الله فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه ، وأما فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس عمر والأهواز أو قال : مال فارس .
( يشك ) . وقال الشافعي في حديث مطر أو حديث آخر : إن في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه ، فقال عمر لا تطمعه في حقنا ، فقلت : يا العباس أبا الفضل ألسنا من أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين فتوفى قبل أن يأتيه مال فيقضيناه . عمر
وقال الحكم في حديث مطر أو الآخر : إن رضي الله عنه قال لكم حقا ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله . عمر
( قال ) رحمه الله للمنازع في سهم ذي القربى : أليس مذهب العلماء في القديم والحديث أن الشيء إذا كان منصوصا في كتاب الله مبينا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو فعله أن عليهم قبوله ، وقد ثبت سهمهم في آيتين من كتاب الله تعالى وفي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر الثقة لا معارض له في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم غنيا لا دين عليه في إعطائه الشافعي وهو في كثرة ماله يعول عامة العباس بن عبد المطلب بني المطلب دليل على أنهم استحقوا بالقرابة لا بالحاجة كما أعطى الغنيمة من حضرها لا بالحاجة وكذلك من استحق الميراث بالقرابة لا بالحاجة .
وكيف جاز لك أن تريد إبطال اليمين مع الشاهد بأن تقول : هي بخلاف ظاهر القرآن وليست مخالفة له ثم تجد سهم ذي القربى منصوصا في آيتين من كتاب الله تعالى ومعهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فترده ؟ أرأيت لو عارضك معارض فأثبت سهم ذي القربى وأسقط اليتامى والمساكين وابن السبيل ما حجتك عليه إلا كهي عليك .