من الجامع من كتاب قديم وكتاب جديد ، وكتاب التعريض . نكاح العبد وطلاقه
( قال ) رحمه الله : وينكح العبد اثنتين واحتج في ذلك الشافعي بعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقال وعلي بن أبي طالب : يطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين والتي لا تحيض شهرين أو شهرا ونصفا ، وقال عمر : إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدة الحرة ثلاث حيض والأمة حيضتان وسأل ابن عمر نفيع عثمان فقال : طلقت امرأة لي حرة تطليقتين فقالا : حرمت عليك حرمت عليك . وزيدا
( قال ) وبهذا كله أقول : وإن الشافعي فالنكاح فاسد وعليه مهر مثلها إذا عتق فإن تزوج عبد بغير إذن سيده ففيها قولان . أذن له فنكح نكاحا فاسدا
أحدهما أنه كإذنه له بالتجارة فيعطى من مال إن كان له وإلا فمتى عتق والآخر كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه .