باب من الجامع من كتاب النكاح الجديد ومن التعريض بالخطبة ومن نكاح القديم ومن النكاح والطلاق ، إملاء على مسائل الأمة تغر من نفسها . مالك
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا وكل بتزويج أمته فذكرت والوكيل أو أحدهما أنها حرة فزوجها ثم علم فله الخيار فإن اختار فراقها قبل الدخول فلا نصف مهر ولا متعة ، وإن أصابها فلها مهر مثلها كان أكثر مما سمي أو أقل ; لأن فراقها فسخ ولا يرجع به فإن كانت ولدت فهم أحرار وعليه قيمتهم يوم سقطوا وذلك أول ما كان حكمهم حكم أنفسهم لسيد الأمة ولا يرجع بها على الذي غره إلا بعد أن يغرمها فإن كان الزوج عبدا فولده أحرار ; لأنه تزوج على أنهم أحرار ولا مهر لها عليه حتى يعتق . الشافعي
( قال ) وقيمة الولد في معناه وهذا يدل على أن لا غرم على من شهد على رجل بقتل خطأ أو بعتق حتى يغرم للمشهود له . المزني
( قال ) رحمه الله وإن كانت هي الغارة رجع عليها به إذا أعتقت إلا أن تكون مكاتبة فيرجع عليها في كتابتها ; لأنها كالجناية فإن عجزت فحتى تعتق فإن الشافعي ففيه ما في جنين الحرة . ضربها أحد فألقت جنينا
( قال ) رحمه الله قد جعل المزني جنين المكاتبة كجنين الحرة إذا تزوجها على أنها حرة . الشافعي