[ ص: 281 ] الجعل والإجارة من الجامع من كتاب الصداق وكتاب النكاح من أحكام القرآن ومن كتاب النكاح القديم .
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا أنكح صلى الله عليه وسلم بالقرآن فلو الشافعي فعلمها أو جاءها بالآبق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم . نكحها على أن يعلمها قرآنا أو يأتيها بعبدها الآبق
( قال ) وبنصف أجر المجيء بالآبق فإن لم يعلمها أو لم يأتها بالآبق رجعت عليه بنصف مهر مثلها ; لأنه ليس له أن يخلو بها يعلمها . المزني
( قال ) وكذا لو المزني فهلك الثوب فلها مهر مثلها وهذا أصح من قوله لو مات رجعت في ماله بأجر مثله في تعليمه . قال : نكحت على خياطة ثوب بعينه