الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الشرط في المهر من كتاب الصداق ومن كتاب الطلاق ، ومن الإملاء على مسائل مالك ( قال الشافعي ) رحمه الله وإذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا فالمهر فاسد ; لأن الألف ليس بمهر لها ولا بحق له باشتراطه إياه ، ولو نكح امرأة على ألف وعلى أن يعطي أباها ألفا كان جائزا ولها منعه وأخذها منه ; لأنها هبة لم تقبض أو وكالة ، ولو أصدقها ألفا على أن لها أن تخرج أو على أن لا يخرجها من بلدها أو على أن لا ينكح عليها أو لا يتسرى أو شرطت عليه منع ما له أن يفعله فلها مهر مثلها في ذلك كله فإن كان قد زادها على مهر مثلها وزادها الشرط أبطلت الشرط ولم أجعل لها الزيادة لفساد عقد المهر بالشرط ، ألا ترى لو اشترى عبدا بمائة دينار وزق خمر فمات العبد في يد المشتري ورضي البائع أن يأخذ المائة ويبطل الزق الخمر لم يكن له ذلك ; لأن الثمن انعقد بما لا يجوز فبطل وكانت له قيمة العبد ، ولو أصدقها دارا واشترط له أو لهما الخيار فيها كان المهر فاسدا .

( قال ) ولو ضمن نفقتها أبو الزوج عشر سنين في كل سنة كذا لم يجز ضمان ما لم يجب وأنه مرة أقل ومرة أكثر ، وكذلك لو قال : ضمنت لك ما داينت به فلانا أو ما وجب لك عليه ; لأنه ضمن ما لم يكن وما يجهل .

التالي السابق


الخدمات العلمية